السيد محسن الحكيم

43

دليل الناسك

عند الاحرام ، وبقائها إلى الفراغ عنها ، على إشكال في دخول المبيت بمنى في ليالي التشريق - أيضا - في ذلك وعدمه ، وسيأتي أن الأول أقوى . نعم ، لو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ذلك عن حجة الاسلام ( 1 ) . لكن الأحوط عدم التعدي إلى سائر الشرائط ( 2 ) ، فلو زالت استطاعته ، أو فقد شرطا آخر بعد دخوله الحرم لم يجز ذلك عن حجة الاسلام ، على الأحوط . ولو أخر المضي إلى الحج عن عام الاستطاعة ، توقف استقرار الحج ، ولزوم القضاء عليه - على كل تقدير - على حياته ( 3 ) جامعا

--> * الخلاف 2 : 390 / السرائر الحاوي 1 : 628 / والحكم بالاجزاء فيهما بالنسبة إلى الأجير إذا مات بعد الاحرام .